" قال : لا يملك ابنه من الرضاعة ولا أخته ولا عمته ولا خالته فإنهن إذا ملكهن
عتقن وقال : كلما يحرم من النسب فإنه يحرم من الرضاع " .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان بن يحيى ( 1 ) عن العبد الصالح عليه السلام
" قال : قلت له : أرضعت أمي جارية بلبني ، قال : هي أختك من الرضاع ، قال :
فقلت : فتحل لأخي من أمي لم ترضعها بلبنه يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن
آخر ، قال : والفحل واحد ؟ قلت : نعم ، هي أختي لأبي وأمي ، قال : اللبن للفحل
صار أبوك أباها ، وأمك أمها " .
وعن سماعة ( 2 ) في الموثق " قال : سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت
كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض
الناس ، أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية ؟ قال : لا ، لأنها أرضعت بلبن
الشيخ " .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 3 ) " قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن
امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها ، أيحل للغلام ابن زوجها أن
يتزوج الجارية التي أرضعت ؟ فقال : اللبن للفحل " .
وعن أبي بصير ( 4 ) في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل تزوج امرأة
فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا ثم إنها
أرضعت من لبنها غلاما ، أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 444 ح 3 ، التهذيب ج 7 ص 322 ح 36 ، الوسائل
ج 14 ص 299 ح 3 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 2 ، التهذيب ج 7 ص 319 ح 25 ، الوسائل
ج 14 ص 295 ح 6 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 4 ، الوسائل ج 14 ص 295 ح 7 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 440 ح 5 ، التهذيب ج 7 ص 319 ح 26 ، الوسائل
ج 14 ص 294 ح 5 .