شهود ، فأجازوا ذلك له ، قال : جائز قال ابن رباط وهذا عندي على أنهم رضوا
بذلك في حياته وأقروا به " .
وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 1 ) " عن أبي
عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل
نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية حائزة
عليهم إذا أقروا بها في حياته " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مضاجعهم ) في الصحيح عن منصور
بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وما رواه المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى ( 3 ) " قال : كتب أحمد
بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا "
في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصيائها
وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا ، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها
وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله تعالى ، فكتب عليه السلام
بخطه : ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا "
لكم إن شاء الله " .
وما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ، فإن العلامة في المختلف قد
نقل عنه أنه احتج على ذلك برواية عمار الساباطي ( 4 ) " عن الصادق عليه السلام قال :
الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز له " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 193 ح 775 و 776 ، الفقيه ج 4 ص 147 ح 512
وص 148 ح 513 ، الكافي ج 7 ص 12 ح 1
( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) التهذيب ج 9 ص 192 ح 772 . الفقيه ج 4 ص 137 ح 480 ، الكافي
ج 7 ص 10 ح 2 .
( 4 ) التهذيب ج 9 ص 186 ح 1 .
وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 371 ح 1 وص 364 ح 1 وص 370 ح 19 .