تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
شهود ، فأجازوا ذلك له ، قال : جائز قال ابن رباط وهذا عندي على أنهم رضوا بذلك في حياته وأقروا به " . وما رواه المشايخ الثلاثة في الصحيح عن محمد بن مسلم ( 1 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به ؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية حائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته " . وما رواه المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مضاجعهم ) في الصحيح عن منصور بن حازم ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وما رواه المشايخ المذكورون عن أحمد بن عيسى ( 3 ) " قال : كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن عليه السلام أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا " في موضع وأوصت لسيدها في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث ، ونحن أوصيائها وأحببنا أن ننهي ذلك إلى سيدنا ، فإن أمر بإمضاء الوصية على وجهها أمضيناها وإن أمر بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله تعالى ، فكتب عليه السلام بخطه : ليس يجب لها من تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا " لكم إن شاء الله " . وما نقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه ، فإن العلامة في المختلف قد نقل عنه أنه احتج على ذلك برواية عمار الساباطي ( 4 ) " عن الصادق عليه السلام قال : الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز له " .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 193 ح 775 و 776 ، الفقيه ج 4 ص 147 ح 512 وص 148 ح 513 ، الكافي ج 7 ص 12 ح 1 ( 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 192 ح 772 . الفقيه ج 4 ص 137 ح 480 ، الكافي ج 7 ص 10 ح 2 . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 186 ح 1 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 371 ح 1 وص 364 ح 1 وص 370 ح 19 .
الحدائق الناضرة — صفحة 421 | المحقق البحراني