تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
عارف يقال له ميمون ، فحضره الموت فأوصى إلى أبي الفضل العباس بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن أجعله دراهم وأبعث بها إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام وترك أهلا " حاملا " وإخوة قد دخلوا في الاسلام ، وأما " مجوسية ، قال : ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ، ودفعتها إلى محمد بن الحسن ، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصى به إلي ، وما ترك الميت من الورثة فأشار إلى محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه ، فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري ، فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك على حقه وصدقه ، فكتبت وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه عليه السلام فأمره أن يعزل منها الثلث ، يدفعها إليه ، ويرد الباقي على وصية يردها على ورثته " . وما رواه في التهذيب عن العباس بن معروف ( 1 ) " قال : مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا " وأوصى بجميع ماله له عليه السلام قال : فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر عليه السلام " قال : وكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله له ، قال : فأخذ ثلث ما بعثت به إليه ، ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه " . وعن العباس عن بعض أصحابنا ( 2 ) " قال : كتبت إليه : جعلت فداك أن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمائة درهم ، ولها زوج وولد فأوصتها أن تدفع سهما " منها إلى بعض بناتها ، وتصرف الباقي إلى الإمام فكتب عليه السلام : تصرف الثلث من ذلك إلي ، والباقي ، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة " ، إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما أنه مع إجازة الورثة تجوز الوصية بالزيادة على الثلث ، فتدل عليه أيضا جملة من الأخبار منها ما رواه الشيخ عن ابن رباط عن منصور بن حازم ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بوصية أكثر من الثلث وورثته
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 937 و 938 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 242 ح 937 و 938 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ص 193 ح 776 . وهذه الروايات في الوسائل ج 13 ص 366 ح 8 و 9 وص 372 ح 2 .
الحدائق الناضرة — صفحة 420 | المحقق البحراني