تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
أقول : وفي الإرشاد استشكل في ثبوت الحجر ، وجزم في زواله بالتوقف على حكم الحاكم فهو عكس ما في التحرير إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) في تفسير قوله عز وجل " فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا " عن الصادق عليه السلام " قال السفيه الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، والضعيف الأبله " . وفي تفسير العياشي عنه ( 2 ) عليه السلام " السفيه شارب الخمر ، والضعيف الذي يأخذ واحدا باثنين " . وروى العياشي في تفسير قوله ( 3 ) عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " الآية عن الصادق عليه السلام " قال : هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قل : فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم " وفي خبر ( 4 ) كل من يشرب الخمر فهو سفيه " . وفي الفقيه عن الباقر " عليه السلام " ( 5 ) أنه سئل عن هذه الآية ، قال " السفهاء والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله جعل الله له قياما " الحديث وفي خبر آخر ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذه الآية " قال لا تؤتوها شراب الخمر ، ولا النساء ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " وفي مجمع البيان " اختلف في معنى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 182 . ( 2 ) الوسائل الباب - 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 8 . ( 3 ) الوسائل الباب - 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 10 و 8 . ( 4 ) الوسائل الباب - 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 10 و 8 . ( 5 ) المستدرك ج 2 ص 490 وفيه عن علي بن إبراهيم . ( 6 ) الفقيه ج 4 ص 168 .
الحدائق الناضرة — صفحة 364 | المحقق البحراني