أقول : وفي الإرشاد استشكل في ثبوت الحجر ، وجزم في زواله بالتوقف
على حكم الحاكم فهو عكس ما في التحرير
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذا المقام
ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) في تفسير قوله عز وجل " فإن كان الذي عليه الحق سفيها
أو ضعيفا " عن الصادق عليه السلام " قال السفيه الذي يشتري الدرهم بأضعافه ، والضعيف
الأبله " .
وفي تفسير العياشي عنه ( 2 ) عليه السلام " السفيه شارب الخمر ، والضعيف
الذي يأخذ واحدا باثنين " .
وروى العياشي في تفسير قوله ( 3 ) عز وجل " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " الآية
عن الصادق عليه السلام " قال : هم اليتامى لا تعطوهم حتى تعرفوا منهم الرشد ، قل :
فكيف يكون أموالهم أموالنا ؟ فقال : إذا كنت أنت الوارث لهم " وفي خبر ( 4 )
كل من يشرب الخمر فهو سفيه " .
وفي الفقيه عن الباقر " عليه السلام " ( 5 ) أنه سئل عن هذه الآية ، قال " السفهاء
والولد ، إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد ، لا ينبغي له أن
يسلط واحدا منهم على ماله جعل الله له قياما " الحديث وفي خبر آخر ( 6 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في هذه الآية " قال لا تؤتوها شراب الخمر ، ولا النساء
ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر " وفي مجمع البيان " اختلف في معنى
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 182 .
( 2 ) الوسائل الباب - 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 8 .
( 3 ) الوسائل الباب - 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 10 و 8 .
( 4 ) الوسائل الباب - 45 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 10 و 8 .
( 5 ) المستدرك ج 2 ص 490 وفيه عن علي بن إبراهيم .
( 6 ) الفقيه ج 4 ص 168 .