تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
السفهاء على أقوال : أحدها أنهم النساء والصبيان ، ورواه أبو الجارود ( 1 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وثانيها أنه عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير " . وقريب منه ما روي ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " أنه قال : إن السفيه شارب الخمر ومن جرى مجراه " إلى آخره . وروى في الفقيه في تفسير قوله تعالى " فإن آنستم منهم رشدا " ( 3 ) عن الصادق ( عليه السلام ) " إيناس الرشد حفظ المال " . وروي في المجمع عن الباقر ( عليه السلام ) ( 4 ) " الرشد العقل واصلاح المال " . والقمي في تفسيره عنه ( عليه السلام ) " في هذه الآية قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم ، فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ، ولا يكون مضيعا ، ولا شارب خمر ، ولا زانيا ، فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال ، وأشهد عليه ، وإن كانوا لا يعلمون أنه بلغ فإنه يمتحن بريح إبطه ، أو نبت عانته ، فإذا كان كذلك ، فقد بلغ ، فيدفع إليه ماله إذا كان رشيدا ، ويجوز أن يحبس عنه ماله ويعتل عليه أنه لم يكبر بعد " . وروى في الكافي عن أبي الجارود ( 5 ) " قال : قال أبو جعفر " عليه السلام " إذ حدثتكم بشئ فسلوني من كتاب الله ، ثم قال : وفي حديثه أن الله نهى عن القيل والقال : وفساد المال وكثرة السؤال فقيل : يا بن رسول الله وأين هذا من كتاب الله ؟
هامش
( 1 ) المستدرك ج 2 ص 525 . ( 2 ) الوسائل الباب - 46 من أبواب أحكام الوصايا الرقم - 2 . ( 3 ) الفقيه ج - 4 ص 146 . ( 4 ) المستدرك ج 2 - 496 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 231 الكافي ج 5 ص 300 .