تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
المسألة ، وإن كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه والله العالم . الشرط الخامس تقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن ، ولا خلاف فيه نصا وفتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق وهذا أحد أقسامه . ومن الأخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن إبراهيم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام " قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد " والدياس دق السنبل يخرج منه الحب . وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد الحلبي ( 2 ) في الصحيح " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال : لا بأس به " . وما رواه في الفقيه عق صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان ( 3 ) في الصحيح والحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يسلم في غير زرع ولا نخل قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم " الحديث . وما رواه الشيخ عن الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى من رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا وفي بالوزن الذي اشترط له " ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله . وفي صحيحة الحلبي ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " والزعفران يسلم فيه الرجل الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال : لا بأس " الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27 و 28 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27 و 28 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 165 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 44 ، بتفاوت الفقيه ج 3 ص 175 . ( 5 ) الفقيه ج 3 ص 179 . ( 6 ) الكافي ج 5 ص 186 الفقيه ص 166 .