المسألة ، وإن كان الاحتياط في الوقوف على ما ذكروه والله العالم .
الشرط الخامس تقدير المبيع والثمن بالكيل والوزن ، ولا خلاف فيه نصا
وفتوى لما تقدم في أحكام البيع المطلق وهذا أحد أقسامه .
ومن الأخبار هنا ما رواه المشايخ الثلاثة نور الله تعالى مراقدهم عن غياث بن
إبراهيم ( 1 ) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام " قال : قال أمير
المؤمنين عليه السلام لا بأس
بالسلف بكيل معلوم إلى أجل معلوم لا يسلم إلى دياس ولا إلى حصاد " والدياس
دق السنبل يخرج منه الحب .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد الحلبي ( 2 ) في الصحيح " قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلف في الطعام بكيل معلوم قال : لا بأس به " .
وما رواه في الفقيه عق صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان ( 3 ) في الصحيح
والحسن بإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه السلام " قال سألته عن الرجل يسلم في غير زرع
ولا نخل قال : يسمى كيلا معلوما إلى أجل معلوم " الحديث .
وما رواه الشيخ عن الشحام ( 4 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل اشترى من
رجل مئة من صفرا وليس عند الرجل شئ منه قال : لا بأس به إذا وفي بالوزن
الذي اشترط له " ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني ( 5 ) عن الكناني
عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
وفي صحيحة الحلبي ( 6 ) عن أبي عبد الله عليه السلام " والزعفران يسلم فيه الرجل
الدرهم في عشرين مثقالا أو أقل أو أكثر من ذلك قال : لا بأس " الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27 و 28 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 184 الفقيه ج 3 ص 167 التهذيب ج 7 ص 27 و 28 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 165 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 44 ، بتفاوت الفقيه ج 3 ص 175 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 179 .
( 6 ) الكافي ج 5 ص 186 الفقيه ص 166 .