تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
في تقديم الوجه على مجموع اليدين ، وهما على مجموع الرأس والرجلين ، وتقديم مسح الرأس على الرجلين . وصحيحة منصور بن حازم عن الصادق ( عليه السلام ) ( 1 ) في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين ؟ قال يغسل اليمين ويعيد اليسار " وهي دالة على الترتيب بين اليدين . وموثقة أبي بصير عنه ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : " إن نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك " وهذه الرواية قد استجمعت الترتيب بين الأعضاء ما عدا الرجلين ، إلى غير ذلك من الأخبار . بقي الكلام فيما لو توضأ بالمطر المتقاطر عليه ، كما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : " سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه ، وهل يجزيه ذلك من الوضوء . ؟ قال : إن غسله فإن ذلك يجزيه " أو في الماء ، فالظاهر أن المرجع في وجوب تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره إلى القصد ، فلا عبرة بحصول الغسل في شئ من تلك الأعضاء من غير اقترانه بالقصد المذكور ، وحينئذ فلو قدم في قصده عمدا أو سهوا بعض ما يجب تأخيره أبطل ووجبت الإعادة على ما يحصل به الترتيب .
( الثانية ) - اختلف الأصحاب في وجوب الترتيب بين الرجلين وعدمه على أقوال ثلاثة : ( إحداها ) - الوجوب بتقديم اليمنى على اليسرى ، نقله في المختلف عن الصدوقين وابن الجنيد وسلا ، واختاره جملة من المتأخرين . و ( ثانيها ) - ما هو
هامش
( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 35 - من أبواب الوضوء ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 35 - من أبواب الوضوء ( 3 ) رواه في الوسائل في الباب - 36 - من أبواب الوضوء
الحدائق الناضرة — صفحة 358 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني