عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها ؟ قال : لا قلت : فدون الفرج قال
لا يقربها " .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن رفاعة ( 1 ) في الصحيح " قال : سألت
أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) فقلت : أشتري الجارية فيمكث عندي الأشهر لا تطمث
وليس ذلك من كبر فأريها النساء فيقلن : ليس بها حبل ، فلي أن أنكحها في فرجها ؟
فقال : إن الطمث قد تحسبه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج ، قلت :
وإن كانت حبلى فما لي منها إن أردت ؟ قال : لك ما دون الفرج " هكذا في رواية
الكافي ، وزاد في التهذيب " إلى أن تبلغ في حبلها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإذا
جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج ، قلت : إن المغيرة
وأصحابه يقولون : لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأة وهي حامل قد استبان حملها حتى
تضع فيغذو ولده ، فقال : هذا من أفعال اليهود " ورواه في الفقيه مرسلا إلى قوله
" فلا بأس أن يمسها في الفرج " .
وما رواه المشايخ الثلاثة ( نور الله تعالى مراقدهم ) عن إسحاق بن عمار ( 2 )
في الموثق " قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل اشترى جارية حاملا
وقد استبان حملها فوطئها قال : بئس ما صنع قلت : فما تقول فيه ؟ قال : أعزل عنها
أم لا ؟ فقلت : أجنبي في الوجهين ، قال : إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود ، وإن
كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ، ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله
يعيش به ، فإنه قد غذاه بنطفته " .
وما رواه في التهذيب عن السكوني ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 475 التهذيب ج 7 ص 469 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 487 الفقيه ج 3 ص 284 التهذيب ج 8 ص 179 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 179 .