عن الجارية الحلبي يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج ؟ فقال : لا بأس ، قلت
فيصيب منها في ذلك ؟ قال : تريد تغره " .
قال بعض مشايخنا ( عطر الله مراقدهم ) في حاشية له على هذا الخبر في معنى
قوله " تغره " : أي تصير المشتري مغرورا بجواز الوطئ ويحصل الولد ، ولا يعلم أنه
من أيهما ، أو يغذيه بنطفته فيكون عليه ما ورد في بعض الأخبار من أن يوصي له ،
ويعتقه وغير ذلك انتهى ، والمعنى الثاني أقرب .
وما رواه في التهذيب عن إسحاق بن عمار ( 1 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها ؟ قال : لا " وعن مسعدة بن زياد ( 2 )
" قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) يحرم من الإماء عشرة : لا يجمع بين الأم والبنت
ولا بين الأختين ، ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع " الحديث .
وعن مسمع كردين ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " قال : قال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن ، أمتك أمها أمتك ، إلى أن قال :
وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك " الحديث .
وما رواه في كتاب عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) عن الحسن بن عبد الله
ابن محمد الرازي ( 4 ) عن أبيه " عن الرضا ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام )
قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن وطئ الحبالى حتى يضعن .
وما رواه في قرب الإسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد ( 5 ) " قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلى أيطأها قال : لا يقربها " .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد ( 6 ) " قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 176 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 198 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 198 .
( 4 ) الوسائل الباب 8 و 5 من أبواب نكاح العبيد .
( 5 ) الوسائل الباب 8 و 5 من أبواب نكاح العبيد .
( 6 ) الوسائل الباب 8 و 5 من أبواب نكاح العبيد .