وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن الحلبي ( 1 ) " قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم اشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعا ولم يقتسموه أيصلح
لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إن هذا ليس بمنزلة الطعام ،
لأن الطعام يكال " .
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح في الكتاب الأول عن منصور ( 2 )
قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن ،
أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ فقال : لا بأس بذلك ما لم يكن فيه
كيل ولا وزن ، فإن هو قبضه فهو أبرأ لنفسه " .
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن وهب ( 3 ) " قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال : ما لم يكن كيل أو وزن
فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه ، إلا أن يوليه بالذي قام عليه " .
وعن سماعة في الموثق ( 4 ) قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة ،
وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا حتى يقبضها ، إلا أن يكون معه قوم يشاركهم
فيخرجه بعضهم عن نصيبه من شركته بربح ، أو يوليه بعضهم فلا بأس " .
وروى في التهذيب ( 5 ) قال : " وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى
يقبض ، وإن كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له أن يولي
منه قبله أن يقبضه ؟ قال ، إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس ، فإن ربح فلا يصلح حتى
يقبضه " .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55 و 56 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 136 التهذيب ج 7 ص 55 و 56 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 35 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 36 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 36 .