وطريق الشيخ في التهذيب إلى علي بن جعفر صحيح ، فتكون الرواية صحيحة ،
فما ذكره في المسالك من أن الشيخ . ذكرها في التهذيب بغير اسناد وجعلها بذلك
ضعيفة ، غفلة مما ذكرناه .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ورواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن
الحسن عن علي بن جعفر ( 1 ) مثله .
وعن أبي بصير ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل اشترى
طعاما ثم باعه قبل أن يكيله ؟ قال : لا يعجبني أن يبيعه كيلا أو وزنا قبل أن يكيله
أو يزنه ، إلا أن يوليه كما اشتراه ، فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه
أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن
يقبضه " .
أقول : وهذه الأخبار كلها كما ترى ظاهرة الدلالة على القول المذكور ،
ومقتضاها تصريحا في بعض وتلويحا في آخر عموم الحكم للمكيل والموزن ،
لا بخصوص الطعام .
ويؤيدها أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة عن أبي جعفر
( عليه السلام ) " قال : سألته عن الرجل يشتري متاعا ليس فيه كيل ولا وزن أيبيعه
قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس " .
وجملة من هذه الأخبار قد دلت على النهي الذي هو حقيقة في التحريم ،
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود الرقم 9 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 37 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام العقود
الرقم 16 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 200 الوسائل الباب 16 من أبواب أحكام
العقود الرقم 8 .