قبل أن يحل الأجل : عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف ، أيحل
ذلك لو أحد منها ؟ قال : نعم " .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن ابن أبي عمير ( 1 ) عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى
فيأتيه غريمه فيقول : أنقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول : أنقد في بعضه
وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك ، قال : لا أرى به بأسا ، إنه لم يزدد على رأس ماله ،
قال الله جل ثناؤه ( 2 ) " ولكم روس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون . "
ورواه الشيخ في التهذيب والصدوق وفي الفقيه عن محمد بن مسلم ( 3 )
في الصحيح إلا أن فيه " في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى " وهو الظاهر
ولعل اللام في رواية الكافي هنا بمعنى على .
وما رواه في الكافي ( 4 ) عن أبان عن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد
صاحبها الذي هي له . فأتاه صاحبها يتقاضاه ، ولم ينقد ماله ، فقال صاحب الجارية
للذين باعهم : اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم قال :
لا بأس " .
ورواه في الفقيه عن الحلبي في الصحيح ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
" أنه سئل عن رجل " الحديث .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 259 عن ابن أبي عمر عن حماد عن الحلبي عنه ( عليه السلام ) .
( 2 ) سورة البقرة الآية 279 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 207 الفقيه ج 3 ص 21 وفيه ( عليه دين ) .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 211 التهذيب ج 7 ص 68 الفقيه ج 3 ص 138 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 138 .