ومنها ما رواه أيضا في الصحيح عن سعيد الأعرج - وساق الخبر - إلى أن قال :
وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ولكن أسرج به ( 1 ) .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة
والدابة تقع في الطعام والشرب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإنه
ربما يكون بعض هذا ، فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى
تسرج به الحديث ( 2 ) .
وعن سماعة في الموثق قال سألته عن السمن تقع فيه الميتة ، فقال : إذا كان
جامدا فألق ما حوله وكل الباقي . وقلت : الزيت ؟ فقال : أسرج به ( 3 ) .
وعن أبي بصير في الموثق ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في
السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل
ما بقي ، وإن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته ( 4 ) .
ومنها : ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن خالد
الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج السمان وأنا حاضر ،
عن السمن والزيت والعسل ، تقع فيه الفأرة فتموت ، كيف يصنع به ؟ فقال : أما
الزيت فلا تبعه ، إلا لمن تبين له ، فيبتاع للسراج ، وأما الأكل فلا . وأما السمن فإن
كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ،
ثم لا بأس به ، والعسل كذلك أن كان جامدا ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 4
( 2 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 3
( 3 ) الوسائل ج 16 ص 462 حديث : 5
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 66 حديث : 3
( 5 ) الوسائل ج 12 ص 67 حديث : 5