وثمنها . وقال : لا بأس ببيع العذرة ( 1 ) .
وعن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : ثمن العذرة من
السحت ( 2 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن مضارب عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال :
لا بأس ببيع العذرة ( 3 ) .
وما رواه في الفقيه عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب
الصيد ، فقال : لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحل ثمنه . وقال أجر الزانية سحت ، وثمن
الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت ، وأجر الكاهن سحت ، وثمن الخمر سحت ، وثمن
الميتة سحت ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم ( 4 ) .
وما رواه في الكافي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السحت ثمن
الميتة وثمن الكلب ، وثمن الخمر ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر
الكاهن ( 5 ) .
وعن عمار بن مروان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلول ، فقال : كل
شئ غل من الإمام فهو سحت ، إلى أن قال : والسحت أنواع كثيرة ، منها : أجر
الفواجر ، وثمن الخمر ، والنبيذ المسكر ، والربا بعد البينة ، وأما الرشا في الحكم
فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله ( 6 ) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة
في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 126 باب 40 من أبواب ما يكتسب به . حديث : 2
( 2 ) المصدر . حديث : 1
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 127 حديث : 3
( 4 ) المصدر ص 63 حديث : 8
( 5 ) المصدر ص 62 حديث : 5
( 6 ) المصدر ص 61 حديث : 1