عليه السلام قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت
المال خبرت أن الأرض وقف . فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في ملكك ،
وادفعها إلى من أوقفت عليه ، قلت لا أعرف لها ربا . فقال : تصدق بغلتها ( 1 ) .
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن أيوب بن عطية الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفئ فأصاب عليا أرض فاحتفر فيها
عينا فخرج ماء ينبع في السماء كهيئة عنق البعير ، فسماها " عين ينبع " فجاء البشير
يبشره فقال : عليه السلام : بشر الوارث ، هي صدقة بتا بتلا . في حجيج بيت الله وعابر
سبيل الله ، لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فمن باعها أو وهبها فعليه لعنة الله والملائكة
والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ( 2 ) .
وما رواه الصدوق في الفقيه عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق ، فكتب بسم الله الرحمن
الرحيم ، هذا ما تصدق به علي بن أبي طالب وهو حي سوي ، تصدق بداره التي في
بني زريق ، لا تباع ولا توهب حتى يرثها الذي يرث السماوات والأرض ، واسكن
هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن ، فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من
المسلمين ( 3 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن عجلان أبي صالح قال : أملى علي أبو عبد الله
عليه السلام : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدق به فلان بن فلان وهو حي سوي ،
بداره التي في بني فلان بحدودها ، صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، حتى يرثها
وإرث السماوات والأرض ، وأنه قد أسكن صدقته هذه فلانا وعقبه ، فإذا انقرضوا فهي
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 271 حديث : 1 باب : 17
( 2 ) الوسائل ج 13 ص 303 حديث : 2
( 3 ) الوسائل ج 14 ص 304 حديث : 4