على حقه ( 1 ) .
أقول : لعل معنى احتسابه عند الله سبحانه هبته له أو قصد التصدق به أو ابراء
ذمته ، فإن جميع ذلك احتساب عند الله .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن خضر النخعي ، عن الصادق عليه السلام في الرجل
يكون له على الرجل مال فيجحده ، قال : فإن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا ، فإن تركه
ولم يستحلفه فهو على حقه ( 2 ) .
وعن إبراهيم بن عبد الحميد عن بعض أصحابنا في الرجل يكون له على الرجل
المال فيجحده إياه فيحلف له يمين صبر أن ليس له عليه شئ ؟ قال : لا ليس له أن يطلب
منه ، وكذلك أن احتسبه عند الله فليس له أن يطلب منه ( 3 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب عن ابن أبي يعفور ، عن الصادق عليه السلام قال :
إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله ذهبت
اليمين بحق المدعي فلا دعوى له . قلت له : وإن كانت عليه بينة عادلة ؟ قال : نعم ،
وإن أقام بعد أن استحلفه بالله خمسين قسامة ، ما كان له حق وكانت اليمين قد أبطلت
كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه ( 4 )
وما رواه في الفقيه مرسلا ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
من حلف لكم بالله فصدقوه ومن سألكم بالله فأعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى المدعي
ولا دعوى له ( 5 ) .
وما رواه المشائخ الثلاثة في الصحيح في بعضها ، عن سليمان بن خالد ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 215 حديث : 1
( 2 ) نفس المصدر
( 3 ) نفس المصدر حديث : 2
( 4 ) الوسائل ج 18 ص 179 حديث : 1 باب : 9
( 5 ) نفس المصدر حديث : 2