وينبغي له أن يخرج الخمس من جوائز الظالم ، ليطهر ، بذلك ماله ، لأن الخمس
يطهر المختلط بالحرام فيطهر ، ما لم يعلم فيه الحرام . وينبغي أن يصل إخوانه من
الباقي بشئ وينتفع هو بالباقي .
أقول : ومن الأخبار الواردة في المقام ما تقدم قريبا من خبر يحيى بن أبي
العلا ( 1 ) .
وما رواه في التهذيب والفقيه في الصحيح ، عن أبي ولاد ، قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : ما تقول في الرجل يلي أعمال السلطان ليس له كسب إلا من أعمالهم ،
وأنا أمر به وأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلى ، وربما أمر لي بالدراهم ، والكسوة ،
وقد ضاق صدري من ذلك ؟ فقال لي : كل وخذ منه ، لك المهنا وعليه
الوزر ( 2 ) .
وما رواه في الفقيه عن أبي المعزا ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا
عنده ، فقال : أصلحك الله أمر بالعامل أو آتي العامل ، فيجيزني بالدراهم آخذها ؟
قال : نعم ، وحج بها ( 3 ) . ورواه الشيخ في الصحيح مثله بدون قوله " أو آتي
العامل " .
وما رواه الشيخ عن محمد بن هشام أو غيره ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام
أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم . قلت : وأحج منها ؟ قال : نعم حج
منها ( 4 ) .
وعن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول : جوائز العمال ليس بها
هامش
( 1 ) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 4
( 2 ) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 1 باب : 51
( 3 ) الوسائل ج 12 ص 156 حديث : 2
( 4 ) الوسائل ج 12 ص 157 حديث : 3