المسألة السابعة
في السحر ، ونحوه القيافة ، والكهانة ، والشعبدة
ولا خلاف في تحريم تعليم الجميع وأخذ الأجرة عليه . ولا بد من بسط الكلام
هنا في مقامات :
( الأول ) في السحر .
قال في المنتهى : السحر عقد ورقى وكلام يتكلم به ، أو يكتبه ، أو يعمل شيئا
يؤثر في بدن المحسور ، أو قلبه ، أو عقله ، من غير مباشرة له .
وزاد الشهيدان شيئا آخر من جملة السحر ، قال في المسالك : وهو كلام
أو كتابة أو رقية أو أقسام أو عزائم ونحوها ، يحدث بسببها ضرر على الغير ، ومنه عقد
الرجل عن زوجته بحيث لا يقدر على وطئها ، والقاء البغضاء بينهما ، ومنه استخدام
الملائكة والجن ، واستنزال الشياطين ، في كشف الغائبات وعلاج المصاب ،
واستحضارهم ، وتلبسهم ببدن صبي أو امرأة ، وكشف الغائب على لسانه ، فتعلم
ذلك وشبهه ، وعلمه وتعليمه كله حرام ، والتكسب به سحت ، ولو تعلمه ليتوفى به ،
وليدفع به المتنبي بالسحر ، فالظاهر جوازه ، وربما وجب على الكفاية ، كما
الحدائق الناضرة — صفحة 171
مساهمون: المحقق البحراني
ص١٧١