والذي حضرني من الأخبار في هذا المقام ، ما رواه في الكافي ، عن الحسن بن
زيد الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث ( 1 ) .
وسيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - في تحريم الغش .
( ومنها ) : ما إذا علم اثنان أو ثلاثة مثلا معصية من آخر فذكرها بعضهم للآخر
في غيبة صاحب المعصية ، فإنه يجوز ذلك ، لأنها لا تؤثر عند السامع شيئا ، زيادة
على علمه سابقا .
أقول : وهو من حيث الاعتبار جيد إلا أن أدلة النهي عن الغيبة من آية أو رواية
أعم من ذلك . والتخصيص بمثل هذا الوجه الاعتباري مشكل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 8 ( الروضة ) ص 153 حديث : 143