المعز والبقر الثني ، وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية ، ومن الضأن
الجذع لسنته " .
وبهذه العبارة بعينها عبر الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه ،
وقال في باب الأضاحي : " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني "
إلى آخر ما نقلناه من الكتاب ، وبذلك يظهر قوة القول المشهور و ؟ يتعين
العمل به .
والمراد بقوله ( عليه السلام ) : " ومن الضأن الجذع لسنته " يعني بعد
أن يجذع إلى تمام السنة ، فإذا كملت له السنة ودخل في غيرها خرج عن
هذا الاسم إلى غيره ، وبذلك عبر جملة من الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم )
كالمحقق في الشرائع .
الثالث : أن يكون تاما " وهو يتضمن أمورا " : .
( منها ) أن لا يكون أعور ولا أعرج بين العرج .
ويدل على ذلك ما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ( 1 )
" أنه سأل أخاه موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشتري الأضحية عوراء
فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزئ عنه ؟ قال : نعم إلا أن يكون هديا "
واجبا " ، فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا " .
وما رواه في الكافي عن السكوني ( 2 ) عن جعفر عن أبيه عن آبائه
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 21 - من أبواب الذبح - الحديث 5 مع اختلاف يسير في اللفظ .