قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجزئ من الضأن الجذع ،
ولا يجزئ من المعز إلا الثني " وفي الصحيح عن عيص بن القاسم ( 1 )
عن أبي عبد الله عن علي ( عليهما السلام ) " أنه كان يقول : الثنية من الإبل
والثنية من البقر والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن " وفي الصحيح عن
حماد بن عثمان ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن أدنى
ما يجزئ من أسنان الغنم في الهدي ، فقال : الجذع من الضأن ، قلت :
فالمعز ، ؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم ؟ قال : لأن الجذع
من الضأن يلقح والجذع من المعز لا يلقح " .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي ( 3 ) قال : " سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الإبل والبقر أيهما أفضل أن يضحي بها ؟
قال : ذوات الأرحام ، وسألته عن أسنانها ، فقال : أما البقر فلا يضرك
بأي أسنانها ضحيت ، وأما الإبل فلا يصلح إلا الثني فما فوق " .
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 4 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
في حديث قال : " ويجزئ في المتعة الجذع من الضأن ، ولا يجزئ
جذع من المعز " .
وعن محمد بن حمران ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
" أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء " أقول : والبيع هو ما دخل
في الثانية .
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال :
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 .