وما رواه في الكافي عن أبي بصير ( 1 ) قال : " سألته عن رجل أهدى هديا "
فانكسر ، قال إن كان مضمونا " والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا " أو
جزاء " فعليه فداؤه ، قلت : أياكل منه ؟ قال : لا ، إنما هو للمساكين ،
فإن لم يكن مضمونا " فليس عليه شئ ، قلت : يأكل منه ، قال : يأكل منه "
قال في الكافي : وروي ( 2 ) أيضا " أنه يأكل منه مضمونا " كان أو غير
مضمون " .
وقال الصدوق في من لا يحضره الفقيه : وفي رواية حماد عن حريز ( 3 )
في حديث يقول في آخره : " إن الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب ،
فإن أكل منه غرم " .
وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد من
السندي بن محمد عن أبي البختري ( 4 ) عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
" إن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يقول : لا يأكل المحرم من
الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك " .
وقد تقم ما يدل على جواز الأكل بل وجوبه أو استحبابه من هدي
التمتع من الآية ( 5 ) والروايات ( 6 ) .
وقد ورد بإزاء هذه الأخبار ما يدل على جواز الأكل مما منعت منه ، .
فمن ذلك ما رواه الشيخ في الحسن عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ( 7 )
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث 16 - 17 - 26 - 27 .
( 5 ) سورة الحج : 22 - الآية 36 .
( 6 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث . 6 .
( 7 ) الوسائل - الباب - 40 - من أبواب الذبح - الحديث . 6 .