حتى يرجع إلى أهله ، قال : يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج ، فإنه لا تحل
له النساء حتى يطوف بالبيت " .
قال : " وروي ( 1 ) في من نسي طواف النساء أنه إن كان طاف طواف
الوداع فهو طواف النساء " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 2 ) أيضا " عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل نسي طواف النساء حتى أتى
الكوفة ، قال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ، قلت : فإن
لم يقدر قال : يأمر من يطوف عنه " .
وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 3 ) قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ،
قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه
إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره " .
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار الساباطي ( 4 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) " في الرجل نسي أن يطوف طواف النساء حتى يرجع إلى
أهله ، قال : عليه بدنة ينحرها بين الصفا والمروة " .
وما رواه ابن إدريس في المستطرفات نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر
البزنطي عن الحلبي ( 5 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته
عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : يرسل فيطاف
عنه ، وإن مات قبل أن يطاف عنه طاف عنه وليه " .
هامش
( 1 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .
( 2 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .
( 3 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .
( 4 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .
( 5 ) الوسائل - 58 - من أبواب الطواف - الحديث 9 - 4 - 6 - 5 - 11 .