وقال في المختلف بعد أن اختار الاستحباب وأورد جملة من روايات
المسألة الآتية : " ولو قيل بوجوب الرد لو حلق عمدا بغير منى إذا لم يتمكن
من الرجوع بعد خروجه عامدا " وبعدم الوجوب لو كان خروجه ناسيا كان
وجها " .
أقول : والذي وقفت عليه من روايات المسألة ما رواه الشيخ في
الحسن عن حفص بن البختري ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في
الرجل يحلق رأسه بمكة ، قال : يرد الشعر إلى منى " .
وعن أبي بصير ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام " في رجل زار البيت
ولم يحلق رأسه ، قال : يحلقه بمكة ، ويحمل شعره إلى منى ، وليس عليه
شئ " وبهاتين الروايتين استدل من قال بالوجوب .
ومثلهما أيضا ما رواه في الكافي عن علي بن أبي حمزة ( 3 ) عن أحدهما
( عليهما السلام ) في حديث قال : " وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى " .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير ( 4 )
يعني المرادي قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يوصي
من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة ، قال : ليس له أن يلقي شعره إلا
بمنى " .
وما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : " كان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يدفن
هامش
( 1 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7 .
( 2 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 1 7 .
( 3 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 .
( 4 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 .
( 5 ) الوسائل - الباب - 6 - من أبواب الحلق والتقصير - الحديث 2 - 4 - 5 .