وما رواه في الكافي ( 1 ) في الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر
قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن محرم انكسرت ساقه ،
أي شئ يكون حاله ؟ وأي شئ عليه ؟ قال ! هو حلال من كل
شئ . قلت ، من النساء والثياب والطيب ؟ فقال : نعم من جميع
ما يحرم على المحرم . ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله ( عليه
السلام ) : حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ؟ . . قلت :
أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء ؟ فقال : لا . قلت : فأخبرني
عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) حين صده المشركون ، قضى عمرته ؟
قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك ) .
وما رواه في الكافي ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : ( سألته عن رجل أحصر فبعث بالهدي . قال :
يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحج فمحل الهدي يوم النحر ،
فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى
يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكة
والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل . وإن
كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع رجع إلى أهله ونحر
بدنة ، أو أقام مكانه حتى يبرأ إذا كان في عمرة ، وإذا برئ ، فعليه
العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحج رجع أو أقام ففاته الحج ، فإن
عليه الحج من قابل ، فإن الحسين بن علي ( صلوات الله عليهما ) خرج
معتمرا فمرض في الطريق ، فبلغ عليا ( عليه السلام ) ذلك
هامش
( 1 ) ج 4 ص 369 ، والوسائل الباب 1 و 8 من الاحصار والصد .
( 2 ) ج 4 ص 369 ، والوسائل الباب 2 من الاحصار والصد .