وعن حريز في الصحيح ( 1 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل مفرد للحج فاته الموقفان جميعا . فقال : له إلى طلوع الشمس من
يوم النحر ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها
عمرة ، وعليه الحج من قابل ) .
ورواه في موضع آخر ( 2 ) وزاد فيه : ( قلت : كيف يصنع ؟ قال :
يطوف بالبيت ، وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة وإن شاء أقام بمنى
مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شئ ) .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال :
يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ، ولا عمرة فيها ، فإذا انقضت طاف
بالبيت ، وسعى بين الصفا والمروة ، وأحل ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم ) .
وروى المشايخ الثلاثة ( عطر الله تعالى مراقدهم ) في الصحيح إلى
داود الرقي ( 4 ) وفيه خلاف ، قال : ( كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام )
إذ جاء رجل فقال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج ؟ فقال :
نسأل الله العافية ، أرى إن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون ،
وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، إن أقاموا حتى تمضي
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 291 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 480 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 295 والوسائل 27 من الوقوف بالمشعر .
( 4 ) الفروع ج 4 ص 475 والتهذيب ج 5 ص 295 و 480 والفقيه
ج 2 ص 284 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر .