معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( من أدرك جمعا
فقد أدرك الحج . قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيما حاج
سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج
فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل ) .
وعن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) في حديث
قال : ( فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ، فيجعلها عمرة مفردة
وعليه الحج من قابل ) .
وعن محمد بن سنان ( 3 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشى أن يفوته الموقفان . فقال : له
يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج
فقلت : كيف يصنع باحرامه ؟ فقال : يأتي مكة فيطوف بالبيت ، ويسعى
بين الصفا والمروة . فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد ؟ قال :
إن شاء أقام بمكة وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شئ ،
فإن شاء رجع إلى أهله ، وعليه الحج من قابل ) .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 294 والوسائل الباب 27 من الوقوف بالمشعر .
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 289 والوسائل الباب 22 من الوقوف بالمشعر .
الرقم 2 .
( 3 ) التهذيب ج 5 ص 290 والوسائل الباب 23 من الوقوف بالمشعر .
والراوي للنص المذكور هو ( إسحاق بن عبد الله ) واللفظ في حديث
( محمد بن سنان ) يختلف عنه كما يظهر بمراجعة الرقم ( 4 و 5 ) في
الوسائل والرقم ( 984 و 985 ) في التهذيب .