المسألة السادسة - قد صرح الأصحاب ( رضوان الله تعالى عليهم ) بأن
جميع أوقات السنة صالح للعمرة المبتولة ، وأن أفضلها رجب .
ومن الأخبار الواردة في المقام ما رواه في الكافي عن معاوية بن عمار
في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( المعتمر يعتمر
في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 )
في حديث قال : ( وأفضل العمرة عمرة رجب ) .
وروى الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 )
( أنه سئل أي العمرة أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان ؟
فقال : لا بل عمرة في رجب أفضل ) ،
أقول : ويكفي في كونها رجبية حصول الهلال بها في رجب وإن
وقعت الأفعال في شعبان .
روى ذلك ثقة الاسلام في الكافي في الصحيح عن أبي أيوب الخزاز
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) في حديث قال : ( إني كنت أخرج
لليلة أو ليلتين تبقيان من رجب ، فتقول أم فروة : أي أبة إن عمرتنا
شعبانية فأقول لها : أي بنية إنها في ما أهللت وليس في ما أحللت ) .
وعن عيسى الفراء عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .
( 2 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .
( 3 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من العمرة . إلا أن هذا الحديث في الفروع
ج 4 ص 293 يرويه معاوية بن عمار كما في الوافي باب ( أصناف الحج
والعمرة وأفضلهما ) ولم نقف على روايته في الفروع في مظانه عن الخزاز .
( 5 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .