أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب وإذا أهل في غير
رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب ) .
وروى الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة
فعمرتك رجبية ) .
المسألة السابعة - قد قدمنا أن هذه العمرة واجبة مفروضة على الخلق
كوجوب الحج . ويجب أن يعلم أن من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه
فرض وجوبها .
ويدل على ذلك ما رواه ثقة الاسلام في الصحيح أو الحسن عن الحلبي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إذا استمتع الرجل بالعمرة
فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة ) .
وعن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) في حديث
( قلت : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزئ ذلك عنه قال : نعم ) .
وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : نعم . قلت : فمن تمتع يجزي عنه ؟
قال : نعم ) .
وروى الشيخ في الموثق عن يعقوب بن شعيب ( 5 ) قال : ( قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : قول الله عز وجل : وأتموا الحج والعمرة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من العمرة .
( 2 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .
( 3 ) الوسائل الباب 1 و 5 من العمرة .
( 4 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .
( 5 ) الوسائل الباب 5 من العمرة .