قال : يرجع فيعيد السعي ، إن هذا ليس كرمي الجمار إن الرمي سنة
ولسعي بين الصفا والمرة فريضة ) .
ورواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار أيضا ( 1 )
وزاد في آخره : ( ( وقال في رجل ترك السعي متعمدا ؟ قال : لا حج له ) .
وأما الاستنابة فيه فلما رواه الشيخ ( قدس سره ) في التهذيب عن
الشحام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( سألته عن رجل نسي
أن يطوف بين الصفا والمروة حتى يرجع إلى أهله . فقال يطاف عنه )
والرواية وإن كانت مطلقة إلا أن طريق الجمع بينها وبين صحيحة معاوية
المتقدمة حمل تلك على إمكان الرجوع وهذه على تعذره .
ومثل هذه الرواية أيضا ما رواه الصدوق ( قدس سره ) في الصحيح
عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته
عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة . قال : يطاف عنه ) .
المسألة الثانية - المعروف من مذهب الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أنه
لا يجوز في السعي الزيادة على السبعة متعمدا فلو زاد كذلك بطل طوافه .
ويد ل عليه ما رواه الشيخ ( قدس سره ) في الصحيح عن صفوان عن
عبد الله بن محمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 4 ) قال : ( الطواف
المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة فإذا زدت عليها فعليك الإعادة
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 150 والوسائل الباب 8 والباب 7 من السعي الرقم 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 8 من السعي .
( 3 ) الوسائل الباب 8 من السعي عن الفقيه والتهذيب .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من السعي .