ليس على النساء أذان : إلى أن قال : ولا الهرولة بين الصفا والمروة )
إلى غير ذلك من الأخبار .
وأما الصعود على الصفا فالأخبار الواردة به وإن كان موردها الرجال
كسائر الأحكام إلا أنه لا يظهر منها الاختصاص بهم ليكون ذلك ساقط
عن النساء .
الرابع - لو سعى راكبا استحب له أن يحرك دابته شيئا . ويدل عليه
صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :
( ليس على الراكب سعى ولكن ليسرع شيئا ) .
( المطلب الثالث )
في الأحكام وفيه مسائل :
المسألة الأولى - السعي ركن فمن تركه عامدا بطل حجه ، وهو مجمع
عليه بين علمائنا كما حكاه في التذكرة والمنتهى . ويدل عليه جملة من الأخبار :
فأما ما يدل على وجوبه وفرضه فهو ما رواه في الكافي ( 2 ) في الحسن
عن الحسن بن علي الصيرفي عن بعض أصحابنا قال : ( سئل أبو عبد الله
( عليه السلام ) عن السعي بين الصفا والمروة فريضة أو سنة ؟ " فقال :
فريضة . قلت : أوليس إنما قال الله ( عز وجل ) : فلا جناح عليه أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من السعي .
( 2 ) ج 4 ص 435 والتهذيب ج 5 ص 149 والوسائل الباب 1 من السعي .