فهو أولى بوجوب الرجوع إليه مع الامكان ، وكذا طواف العمرة .
ومن الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في طواف النساء مع الامكان
ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار ( 1 ) قال :
( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل نسي طواف النساء حتى دخل
أهله ؟ قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت . وقال : يأمر
من يقضي عنه إن لم يحج ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه
وليه أو غيره ) .
وما رواه في من لا يحضره الفقيه ( 2 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( قلت له : رجل نسي طواف
النساء حتى رجع إلى أهله ؟ قال : يأمر بأن يقضي عنه إن لم يحج ،
فإنه لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ) .
وما رواه في التهذيب ( 3 ) في الصحيح عن معاوية بن عمار قال :
( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي طواف النساء حتى
رجع إلى أهله . قال : يرسل فيطاف عنه ، فإن توفي قبل أن يطاف عنه
فليطف عنه وليه ) وهو محمول على ما إذا لم يقدر على الرجوع كما
ذكره الشيخ ( قدس سره ) .
وعن معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) : ( في
رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة . قال : لا تحل له النساء حتى
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 58 من الطواف الرقم 6
( 2 ) ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 58 من الطواف .
( 3 ) ج 5 ص 255 و 256 و 488 ، والوسائل الباب 58 من الطواف
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 256 ، والوسائل الباب 58 من الطواف