سره ) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
في القارن ( لا يكون قران إلا بسياق الهدي ، وعليه طواف بالبيت ،
وركعتان عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) وسعي بين الصفا والمروة ،
وطواف بعد الحج وهو طواف النساء ) ونحوه حسنة له أيضا ( 2 ) .
ثم استدل على ذلك بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن أبي أيوب
الخزار ( 3 ) قال : ( كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) بمكة فدخل عليه
رجل ، فقال : أصلحك الله إن معنا امرأة حائضا ، ولم تطف طواف
النساء ، ويأبى الجمال أن يقيم عليها . قال : فأطرق ساعة وهو يقول :
لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها . ثم رفع
رأسه إليه فقال : تمضي فقد تم حجها ) .
أقول : ويمكن تطرق المناقشة في هذه الرواية بدعوى اختصاصها
بحال الضرورة ، والمدعى أعم من ذلك .
واستدل بعضهم على ركنية طواف الحج بما رواه الشيخ ( قدس
سره ) في الصحيح عن علي بن يقطين ( 4 ) قال : ( سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة فقال :
إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد وعليه بدنة ) .
وعن حماد بن عيسى في الصحيح عن علي بن أبي حمزة ( 5 ) قال :
( سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله . قال :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 5 ص 41 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 1
( 2 ) الكافي ج 4 ص 296 ، والوسائل الباب 2 من أقسام الحج الرقم 12
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 245 ، والوسائل الباب 59 و 84 من الطواف
( 4 ) التهذيب ج 5 ص 127 و 128 ، والوسائل الباب 56 من الطواف
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 127 و 128 ، والوسائل الباب 56 من الطواف