وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال :
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك )
فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق . وقوله : ( رأسك )
الظاهر أنه بدل من الكاف في قوله : ( يصبك ) وفي بعض النسخ :
( يصب رأسك ) .
السابعة الظاهر أنه لا يضر الخشب الباقية في المحمل والعمارية
ونحوها بعد رفع الظلال ،
لما رواه الفاضل الطبرسي في الإحتجاج ( 1 ) في التوقيعات الخارجة
إلى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : ( أنه كتب إلى صاحب الزمان
( عليه السلام ) : يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب
العمارية أو الكنيسة ، ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام )
إليه في الجواب : لا شئ عليه في تركه رفع الخشب ) ورواه الشيخ في
كتاب الغيبة مثله ( 2 ) .
وأما ما تقدم ( 3 ) من رواية القاسم الصيقل الدالة على أن
أبا جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين فالظاهر
حمله على الفضل والاستحباب ، كما يعطيه سياق الخبر .
والظاهر أن ( الحاجبين ) في هذا الخبر وقع تصحيف ( الجناحين )
كما في الخبر الأول .
الثامنة الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جواز تظليل النساء
والصبيان كما تقدم في جملة من الأخبار السابقة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 67 من تروك الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 67 من تروك الاحرام
( 3 ) ص 472