ويزيده تأكيدا ما رواه في الكافي ( 1 ) في الحسن عن عبد الله بن
يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( لا بأس بالقبة
على النساء والصبيان هم محرمون ) .
المقام الثاني في تغطية الرأس للرجل ، والحكم من ما لا خلاف
فيه ، قال العلامة في المنتهى : ويحرم على الرجل حال الاحرام تغطية
رأسه . وهو قول علماء الأمصار ، ولا نعلم فيه خلافا .
والأصل فيه الأخبار الكثيرة : ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح
عن زرارة ( 2 ) قال : ( قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) الرجل
المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب ؟ قال : نعم ، ولا
يخمر رأسه ) .
وفي الصحيح عن حريز ( 3 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن محرم غطى رأسه ناسيا . قال : يلقي القناع عن رأسه ، ويلبي ، ولا
شئ عليه ) .
وما رواه الصدوق في الصحيح عن الحلبي ( 4 ) ( أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما . قال : يلبي
إذا ذكر ) .
وما رواه في الكافي في الصحيح عن عبد الرحمان ( 5 ) والظاهر أنه
ابن الحجاج قال : ( سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المحرم يجد
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 351 و 352 ، والوسائل الباب 65 من تروك
الاحرام
( 2 ) الوسائل الباب 55 و 59 من تروك الاحرام
( 3 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام
( 4 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام
( 5 ) الوسائل الباب 55 من تروك الاحرام