البنفسج والورس . والمعتبر أن يكون معظم الغرض منه التطيب ، أو يظهر
فيه هذا الغرض .
ثم قسم النبات الطيب تبعا للشيخ ( رحمه الله تعالى ) إلى ثلاثة
أقسام :
الأول ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ منه ، كنبات الصحراء من
الشيخ والقيصوم والخزامى والإذخر والدارچيني والمصطكي والزنجبيل
والسعد وحبق الماء . . والفواكه ، كالتفاح والسفرجل والنارنج والأترج .
قال : وهذا كله ليس بمحرم ، ولا تتعلق به كفارة اجماعا . وكذا
ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر .
الثاني ما ينبته الآدميون للطيب ، ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان
الفارسي والمرزنجوش والنرجس والبرم . قال الشيخ : فهذا لا تتعلق
به كفارة ويكره استعماله .
الثالث ما يقصد شمه ، ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد
والنيلوفر . والظاهر أن هذا يحرم شمه ، وتجب فيه الفدية .
والذي وقفت عليه من الأخبار الجارية في هذا المضمار ما رواه
الشيخ وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 1 ) قال : ( قال
أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم
والخزامى والشيح وأشباهه ، وأنت محرم ) ورواه الكليني في الصحيح
أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله ( 2 ) .
وعن ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من تروك الاحرام
( 2 ) الفروع ج 4 ص 355 ، والوسائل الباب 25 من تروك الاحرام