السلام ) : كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ؟ قال : ثلاثين يوما ) .
وقال الصدوق ( 1 ) بعد نقل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : وقد
يجزئ الحاج بالرخص أن يوفر شعره شهرا ، روى ذلك هشام بن الحكم
وإسماعيل بن جابر عن الصادق ( عليه السلام ) ورواه إسحاق بن عمار
عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) . وطريق الصدوق إلى
هشام بن الحكم صحيح .
والظاهر كما استظهره في الوافي حمل رواية إسماعيل بن جابر
على العمرة لا الرخصة كما ذكره الصدوق ( قدس سره ) .
وعن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال :
( لا يأخذ الرجل إذا رأى هلال ذي القعدة وأراد الخروج من رأسه
ولا من لحيته ) .
وعن أبي حمزة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( لا تأخذ
من شعرك وأنت تريد الحج في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد
فيه الخروج إلى العمرة ) .
وموثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) قال :
( خذ من شعرك إذا أزمعت على الحج شوال كله إلى غرة ذي القعدة ) .
وبهذه الأخبار أخذ القائلون بالوجوب ، وهي ظاهرة في ذلك
كما لا يخفى .
وقال العلامة في المختلف بعد أن نقل صحيحة معاوية بن عمار
المتقدمة دليلا للقائلين بالوجوب ما صورته : والجواب : نقول بموجب
هامش
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 197 و 198 .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام .