( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( لا تأخذ من شعرك وأنت تريد الحج
في ذي القعدة ، ولا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة ) .
وما رواه أيضا في الحسن وابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن
عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( الحج أشهر معلومات :
شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن أراد الحج وفر شعره إذا نظر إلى
هلال ذي القعدة ، ومن أراد العمرة وفر شعره شهرا ) .
وما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال
ذي القعدة ، وللعمرة شهرا ) .
وعن الحسين بن أبي العلاء في الحسن به ( 4 ) قال : ( سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يريد الحج ، أيأخذ من رأسه في شوال كله
ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال ) .
وعن إسماعيل بن جابر ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام )
كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ؟ قال : اعفه شهرا ) .
وعن إسحاق بن عمار ( 6 ) قال : ( قلت لأبي الحسن موسى ( عليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام . والراوي في المخطوطة والمطبوعة
هو " ابن مسكان " تبعا للوسائل ، وفي التهذيب ج 5 ص 46 وص 445 هو
" ابن سنان " وكذا في الوافي باب ( أشهر الحج وتوفير الشعر فيها ) .
( 2 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام . والشيخ يرويه عن الكليني .
( 3 ) الوسائل الباب 2 من الاحرام .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من الاحرام .
( 5 ) التهذيب ج 5 ص 47 ، والوسائل الباب 3 من الاحرام .
( 6 ) التهذيب ج 5 ص 445 ، والوسائل الباب 3 من الاحرام .