عبد الله بن سنان المتقدمة . وفي الإستبصار جوز أن تكون مكة أفضل
في الصيد وإن جاز منى أيضا . والظاهر هو حمله الأول . وكيف كان
فهما دالان باطلاقهما على أن محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت
مكة أو منى .
ومنها ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( قلت له : الرجل يجرح من
حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزئه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله ؟
فقال : نعم ، وقال في ما أعلم يتصدق به . قال إسحاق :
وقلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يجرح من حجته ما يجب
عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ؟ فقال : يهريقه في أهله ،
ويأكل منه الشئ ) أقول : ويجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة ،
بمعنى : يكسب . ونحوه روى الشيخ عن إسحاق أيضا عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) .
وما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل
ابن بزيع عن الرضا ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سأله رجل عن
الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 488 ، والوسائل الباب 5 من الذبح
( 2 ) التهذيب ج 5 ص 481 و 482 ، والوسائل الباب 50 من كفارات
الصيد
( 3 ) الفروع ج 4 ص 351 ، والتهذيب ج 5 ص 311 ، والوسائل الباب
49 من كفارات الصيد ، والباب 6 من بقية كفارات الاحرام رقم 3 و 6