في احرام العمرة المبتولة لزمه ذلك بمكة . انتهى ما ذكره في المختلف
ونقل الفاضل الخراساني في الذخيرة عن ابن البراج : أن كل
من كان محرما بحج ووجب عليه جزاء صيد أصابه ، وأراد ذبحه أو
نحره ، فليذبحه أو ينحره بمنى ، وإن كان معتمرا فعل ذلك بمكة
أي موضع شاء ، والأفضل أن يكون فعله لذلك بالحزورة مقابل الكعبة
وما يجب على المحرم بعمرة مفردة من كفارة ليست كفارة صيد فإنه يجوز
ذبحها أو نحرها بمنى . ونقل فيه أيضا عبارة الشيخ علي بن بابويه ، وزاد
فيها على ما قدمنا نقله عن المختلف : وإن كان عليك دم واجب وقلدته
أو جللته أو أشعرته فلا تنحره إلا يوم النحر بمنى .
هذا ما وقفت عليه من كلام الأصحاب
وأما الأخبار الواردة في هذا الباب فمنها ما رواه ثقة الاسلام .
في الكافي ( 1 ) في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال : ( قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن
كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره
بمكة قبالة الكعبة ) .
وعن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 2 ) أنه قال ( في
المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان
في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة ، وإن
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 384 ، والتهذيب ج 5 ص 373 ، والوسائل
الباب 49 من كفارات الصيد
( 2 ) الفروع ج 4 ص 384 ، والتهذيب ج 5 ص 373 ، والوسائل
الباب 49 و 51 من كفارات الصيد .