( سمعته يقول في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم : من ذبح منه
طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق ، وإن كان محرما فشاة عن كل
طير ) وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير نحوه ( 1 ) إلا أن فيه :
( فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ) .
وما رواه الكليني عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ( 2 ) قال : ( في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة ، وإن
كان فراخا فعدلها من الحملان ) .
ولو قتل فرخا من فروخ الحمام فعليه حمل ، وهو بالتحريك من
أولاد الضأن ما له أربعة أشهر فصاعدا ، على ما فسره جماعة من
الأصحاب .
وفي المصباح المنير : والحمل بفتحتين : ولد الضأن في السنة الأولى
والجمع حملان . وفي كتاب مجمع البحرين : والحمل محركة : الخروف
إذا بلغ ستة أشهر . وقيل : هو ولد الضأن الجذع فما دونه ، والجمع
حملان وأحمال . وفي القاموس : الحمل محركة : الخروف أو الجذع من
أولاد الضأن فما دونه . ولا يخفى ما بين هذه الأقوال من التصادم
والأخذ بالأحوط وهو ما وقع اتفاق كلام الكل عليه من ما
لا ينبغي تركه .
ويدل على وجوب الحمل هنا ما تقدم من صحيحة حريز أو حسنته
وموثقة أبي بصير ، ورواية أبي الصباح .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد رقم 5 . والراوي هو ( عبد الله
ابن سنان )
( 2 ) الفروع ج 4 ص 389 ، والوسائل الباب 9 من كفارات الصيد .