وما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( 1 )
قال : ( سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة . قال :
يرده إلى مكة ) وعن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) مثله ( 2 )
وزاد : ( فإن مات تصدق بثمنه ) .
ويدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي ( 3 ) عن مثنى قال :
( خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري امج حيث بلغنا
البريد ، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة ، فدخل أبو بصير
على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره ، فقال : تنظرون امرأة لا بأس
بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه ، حتى إذا استوى جناحاه خلته ) .
ويؤيد ذلك جملة من الأخبار الدالة على أن من أصاب طيرا في
الحرم ، فإن كان مستوى الجناحين خلى عنه ، وإلا نتفه وأطعمه وسقاه
فإذا استوى جناحاه خلى عنه ، وإن كان مسافرا أودعه عند أمين ودفع
إليه ما يحتاج إليه من الطعام ، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه ( 4 ) والروايات
الدالة على أنه لا يجوز التعرض لما في الحرم ( 5 ) لقوله ( عز وجل ) :
ومن دخله كان آمنا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفروع ج 4 ص 234 ، والوسائل الباب 14 من كفارات الصيد
( 2 ) الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد
( 3 ) ج 4 ص 237 ، والوافي باب ( حكم صيد الحرم ) ، والوسائل
الباب 12 من كفارات الصيد .
( 4 ) الوسائل الباب 12 من كفارات الصيد
( 5 ) الوسائل الباب 88 من تروك الاحرام ، والباب 12 و 13 و 36 من
كفارات الصيد ( 6 ) سورة آل عمران ، الآية 96