يروون أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام حجك احرامك من دويرة
أهلك ( 1 ) ؟ فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله ( صلى
الله عليه وآله وسلم ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله
وراء الميقات إلى مكة " .
وروى الكليني عن رباح ( 2 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
إنا نروي بالكوفة أن عليا عليه السلام قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل
من دويرة أهله ( 3 ) فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون
ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة " .
وروى الصدوق عن أبي بصير ( 4 ) قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( عليه السلام ) قال : إن من تمام حجك
احرامك من دويرة أهلك ( 5 ) فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لما تمتع
رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة " .
قال الصدوق ( قدس سره ) ( 6 ) : " وسئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله
خلف الجحفة من أين يحرم ؟ قال : من منزله " .
وفي خبر آخر ( 7 ) : " من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة
فعليه أن يحرم من منزله " .
هامش
( 1 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة
( 2 ) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت .
( 3 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة
( 4 ) الوسائل الباب 11 و 17 من المواقيت .
( 5 ) المغني ج 3 ص 239 مطبعة العاصمة
( 6 ) الوسائل الباب 17 من المواقيت
( 7 ) الوسائل الباب 17 من المواقيت