يدخل مكة ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : سواء " .
وما رواه الكليني في الموثق عن زرارة ( 1 ) قال : " سألت أبا جعفر عليه السلام
عن مفرد الحج ، يقدم طوافه أو يؤخره ؟ قال : يقدمه . فقال رجل إلى جنبه :
لكن شيخي لم يفعل ذلك ، كان إذا قدم أقام بفخ حتى إذا راح الناس إلى منى
راح معهم . فقلت له : من شيخك ؟ قال : علي بن الحسين عليه السلام . فسألت عن
الرجل فإذا هو أخو علي بن الحسين ( عليهما السلام ) لأمه ( 2 ) " .
وعن إسحاق بن عمار معلقا عن أبي الحسن عليه السلام ( 3 ) قال : " هما سواء
عجل أو أخر " .
وروى الكليني في الموثق عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أقسام الحج . وقوله : " حتى إذا راح الناس
إلى منى " موافق لما ورد في التهذيب ج 5 ص 45 عن الكليني ، كما هو موافق
لما رواه في التهذيب ج 5 ص 477 باسناد آخر ، إلا أنه في الكافي ج 4 ص 459
هكذا : " حتى إذا رجع الناس إلى منى " .
( 2 ) قال في الوافي بعد نقل الحديث في باب ( ترتيب المناسك والإقامة
على الحائض ) : بيان - قد ثبت أن أم علي بن الحسين ( صلوات الله عليهما )
كانت بكرا حين تزوجها الحسين ( صلوات الله عليهما ) إلا أنه كانت للحسين ( عليه
السلام ) أم ولد قد ربت علي بن الحسين عليه السلام واشتهرت بأنها أمه إذ لم يعرف
أما غيرها ، فتزوجت بعد الحسين ( عليه السلام ) وولدت هذا الرجل واشتهر بأنه
أخوه لأمه .
( 3 ) الوسائل الباب 14 من أقسام الحج .
( 4 ) الكافي ج 4 ص 457 ، وفي الوسائل الباب 14 من أقسام الحج .
والحديث يتضمن أسئلة هذا ثالثها ، واللفظ هكذا : " قلت : المفرد بالحج . . . " .