قال : نعم . قلت : اشرك اخوتي في حجتي ؟ قال : نعم ان الله ( عز وجل ) جاعل
لك حجا ولهم حجا ، ولك اجر لصلتك إياهم " .
وعن هشام بن الحكم باسنادين . أحدهما - صحيح أو حسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) : " في الرجل يشرك أباه واخاه وقرابته في حجة ؟ فقال :
إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد اجرا بما وصلت " .
وفي صحيحة محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام ( 2 ) : " كم اشرك في
حجتي ؟ قال : كم شئت " .
وفي رواية محمد بن الحسن عن أبي الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 ) قال : " لو
أشركت ألفا في حجتك لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا "
إلى غير ذلك من الأخبار .
وقد يتفق ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا نذر جماعة الاستنابة بالاشتراك
في حج يستنيبوا فيه كذلك . والله العالم .
فائدة
روى الصدوق ( عطر الله تعالى مرقده ) في الفقيه في الصحيح عن البزنطي
عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) قال : " سألته عن رجل اخذ حجة من رجل فقطع عليه
الطريق ، فأعطاه رجل حجة أخرى ، أيجوز له ذلك ؟ فقال : جائز له ذلك محسوب
للأول والآخر ، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة " .
قال المحقق الشيخ حسن في كتاب المنتقى بعد ذكر الخبر : قلت : هذا
الخبر لا يلائم مضمونه ما هو المعروف بين الأصحاب في طريق اخراج الحجة ، وهو
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج .
( 2 ) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج .
( 3 ) الوسائل الباب 28 من النيابة في الحج .
( 4 ) الوسائل الباب 19 من النيابة في الحج .