وما رواه في الفقيه ( 1 ) عن منصور بن حازم في الصحيح عن أبي جعفر
عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا رضاع بعد فطام . ولا وصال في
صيام . ولا يتم بعد احتلام . ولا صمت يوما إلى الليل . ولا تعرب بعد الهجرة .
ولا هجرة بعد الفتح . ولا طلاق قبل نكاح . ولا عتق قبل ملك . ولا يمين لولد مع
والده ، ولا لمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها . ولا نذر في معصية . ولا
يمين في قطيعة " .
وقال في كتاب الفقه الرضوي ( 2 ) : واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم . ولا
نذر في معصية الله . ولا يمين لولد مع الوالدين ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا للمملوك
مع مولاه .
أقول : ومورد هذه الأخبار كلها إنما هو اليمين ، وظاهر الأصحاب
- كما عرفت من كلام المدارك - الاستدلال بهذه الروايات على حكم النذر أيضا .
وفيه ما لا يخفى .
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن
الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) ( 3 ) : " أن عليا عليه السلام كان
يقول : ليس على المملوك نذر إلا أن يأذن له سيده " وبذلك يتم الاستدلال
على الحكم المذكور .
وظاهر الأصحاب أيضا الاتفاق على أنه لا يصح نذر المرأة إلا بإذن بعلها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح ، والباب 11
من كتاب الايمان .
( 2 ) ص 37 .
( 3 ) الوسائل الباب 15 من كتاب النذر والعهد .