جميعا عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال : " من أصاب مالا من أربع لم يقبل في أربع :
من أصاب مالا من غلول أو رباء أو خيانة أو سرقة ، لم يقبل منه في زكاة ولا صدقة
ولا حج ولا عمرة " .
وما رواه في كتاب عقاب الأعمال ( 2 ) بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في آخر خطبة خطبها : " من اكتسب مالا حراما لم يقبل الله منه صدقة
ولا عتقا ولا حجا ولا اعتمارا ، وكتب الله له بعدد أجزاء ذلك أو زارا ، وما
بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار " .
وما رواه فيه أيضا بسند صحيح إلى حديد المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 3 )
قال : " صونوا دينكم بالورع ، وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من
السلطان ، واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه
طلبا لما في يده ، خمله الله ومقته عليه ووكله الله إليه ، فإن هو غلب على شئ من
دنياه وصار في يده منه شئ ، نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في
حج ولا عمرة ولا عتق " .
وما رواه البرقي في المحاسن عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) :
" أن النبي صلى الله عليه وآله حمل جهازه على راحلته وقال : هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة .
ثم قال : من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج " .
وما رواه ثقة الاسلام في الكافي في الموثق عن زرعة ( 5 ) قال : " سأل
أبا عبد الله عليه السلام رجل من أهل الجبال عن رجل أصاب مالا من أعمال السلطان فهو
يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب ، وهو يقول : إن الحسنات
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه
( 2 ) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه
( 3 ) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه
( 4 ) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه
( 5 ) الوسائل الباب 52 من وجوب الحج وشرائطه