تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
درهم خمسة دراهم وليس في ما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب " . وما رواه في الموثق عن زرارة وبكير ( 1 ) " أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب . وإنما الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه الحول فليس فيه شئ " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام . ويدل على القول الثاني موثقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ( 2 ) أنهما قالا : " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد " واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة ( 3 ) قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتم تتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم . قال قلت فرجل عنده أربعة أينق وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال لا يزكي شيئا منها لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 و 2 و 15 من زكاة الذهب والفضة ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 351 وفي الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة ( 3 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة و 1 من زكاة الأنعام .