درهم خمسة دراهم وليس في ما دون المائتين شئ ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين
فليس فيها شئ حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شئ من الكسور شئ حتى تبلغ الأربعين وكذلك الدنانير على هذا الحساب " .
وما رواه في الموثق عن زرارة وبكير ( 1 ) " أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول
في الزكاة أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شئ فإذا بلغت عشرين دينارا
ففيه نصف دينار ، وليس في أقل من مائتي درهم شئ فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة
دراهم فما زاد فبحساب ذلك ، وليس في مائتي درهم وأربعين درهما غير درهم إلا خمسة
دراهم ، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستة دراهم فإذا بلغت ثمانين ومائتين
ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب ، وكذلك الذهب وكل ذهب . وإنما
الزكاة على الذهب والفضة الموضوع إذا حال عليه الحول ففيه الزكاة وما لم يحل عليه
الحول فليس فيه شئ " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق عن نقلها المقام .
ويدل على القول الثاني موثقة الفضلاء الأربعة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) ( 2 ) أنهما قالا : " في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق
في كل مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ ولا في أقل من
مائتي درهم شئ ، وليس في النيف شئ حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد "
واستدل عليه أيضا بما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن زرارة ( 3 )
قال : " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة
وثلاثون دينارا أيزكيها ؟ قال لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدارهم ولا في الدنانير
حتم تتم أربعين دينارا والدراهم مائتي درهم . قال قلت فرجل عنده أربعة أينق
وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة أيزكيهن ؟ قال لا يزكي شيئا منها لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 و 2 و 15 من زكاة الذهب والفضة
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 351 وفي الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة
( 3 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة و 1 من زكاة الأنعام .