ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه - وحكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق
وجماعة من أصحاب الحديث - أن النصاب الأول أربعون دينارا فأربعون وهكذا .
والأظهر الأول للأخبار المتكاثرة ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن
أحمد بن حمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ما أخرج من المعدن من
قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة
عشرين دينارا " .
وما رواه الكليني عن الحسين بن بشار في الصحيح ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن
عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم فإن
نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص
لا زكاة فيه " .
وما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر
وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قالا : " ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ
فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة
وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد
أربعة دنانير " .
وما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 )
قال : " في عشرين دينارا نصف دينار "
وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) قال : " في الذهب إذا بلغ
عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في ما دون العشرين شئ ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس
( 2 ) الفروع ج 1 ص 154 وفي الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة
( 3 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة
( 4 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة
( 5 ) الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة .