تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
ونقل عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه - وحكاه في المعتبر عن ابنه الصدوق وجماعة من أصحاب الحديث - أن النصاب الأول أربعون دينارا فأربعون وهكذا . والأظهر الأول للأخبار المتكاثرة ومنها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن أحمد بن حمد بن أبي نصر ( 1 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام عن ما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ ؟ قال ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا " . وما رواه الكليني عن الحسين بن بشار في الصحيح ( 2 ) قال : " سألت أبا الحسن عليه السلام في كم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزكاة ؟ فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار فإن نقص لا زكاة فيه " . وما رواه فيه في الموثق عن علي بن عقبة وعدة من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قالا : " ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شئ فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، وإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة دنانير " . وما رواه الشيخ في الموثق عن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام ( 4 ) قال : " في عشرين دينارا نصف دينار " وما رواه في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 5 ) قال : " في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار وليس في ما دون العشرين شئ ، وفي الفضة إذا بلغت مأتي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من ما يجب فيه الخمس ( 2 ) الفروع ج 1 ص 154 وفي الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة ( 3 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة ( 4 ) الوسائل الباب 1 من زكاة الذهب والفضة ( 5 ) الوسائل الباب 1 و 2 من زكاة الذهب والفضة .