تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحدائق الناضرة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
أحد من الملاك به . وينبغي التنبيه هنا على فوائد
الأولى - قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأن الظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة ولا يمين ولا وصف ، نعم لو تداعيا لكان لذي اليد بيمينه ولو كان مستأجرا فقولان للشيخ . أقول : أما أن مجرد قول المعترف كاف فهو مقتضى القواعد المتفق عليها بينهم المؤيدة بالنصوص أيضا ( 1 ) فإن من ادعى شيئا ولا منازع له دفع إليه ، ويدل عليه صريحا خبر كيس الألف درهم ( 2 ) وأما مع تداعيهما معا فالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله . وأما لو حصل التداعي بين المالك والمستأجر فقد أوضحه في البيان وهو محل توقف .
الثانية - قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريف لمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكة للغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أو الإرث مقدما الأقرب فالأقرب . وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم : ويمكن المناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقة إذا احتمل عدم جريان يده عليه ، لأصالة البراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالة عدم التقدم . ولو علم انتفاؤه عن بعض الملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفه لانتفاء فائدته . وكذا الكلام لو كانت موروثة . انتهى . أقول : ما ذكره لا يخلو من قرب ويؤيده صحيحة عبد الله بن جعفر الآتية في المقام .
الثالثة - قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقام أنه لو اشترى دابة ووجد
هامش
( 1 ) يمكن أن يريد بذلك اطلاق موثقة إسحاق بن عمار وصحيحة محمد بن قيس المتقدمتين ( 2 ) الوسائل الباب 17 من كيفية الحكم وأحكام الدعوى ( 3 ) ص 339
الحدائق الناضرة — صفحة 338 | المحقق البحراني / محمد تقي الإيرواني